مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

287

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

به جملة من الفقهاء « 1 » . قال السيّد اليزدي : « يجب مسحه [ الكافور ] على المساجد السبعة ، وهي : الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط . . . » « 2 » . والتفصيل يأتي في محلّه . ( انظر : تحنيط ، ميّت ) 3 - إرغام الأنف في سجود الصلاة : يستحبّ للمصلّي أن يرغم أنفه في حال سجوده « 3 » ، بل ادّعى غير واحدٍ من الفقهاء الإجماع عليه « 4 » . واستدلّ له « 5 » بصحيحتي زرارة وحمّاد ، ففي صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاماً ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم » « 6 » . وفي صحيحة حمّاد أنّ الإمام الصادق عليه السلام لمّا علّمه الصلاة سجد على ثمانية أعظم : الجبهة والكفّين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف ، [ وقال : ] « فهذه السبعة فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنّة . . . » « 7 » . وظاهر بعض الفقهاء « 8 » - بل صريحهم - أنّ السنّة تتأدّى بوضع الأنف على ما يصحّ السجود عليه مطلقاً وإن لم يكن تراباً ؛ لإطلاق بعض النصوص « 9 » : منها : موثّق عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين » « 10 » .

--> ( 1 ) توضيح المسائل ( البهجت ) : 124 ، م 520 . المنهاج ( السيّد سعيد الحكيم ) 1 : 92 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 79 . ( 3 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 573 . تحرير الوسيلة 1 : 159 ، م 9 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 176 ، م 653 . ( 4 ) الخلاف 1 : 355 ، م 109 . مستمسك العروة 6 : 387 . ( 5 ) المدارك 3 : 411 . ( 6 ) الوسائل 6 : 343 ، ب 4 من السجود ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 5 : 459 ، 460 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 . ( 8 ) المسالك 1 : 220 . المدارك 3 : 412 . جواهر الكلام 10 : 176 . مستمسك العروة 6 : 389 - 390 . ( 9 ) جواهر الكلام 10 : 176 . ( 10 ) الوسائل 6 : 344 ، ب 4 من السجود ، ح 4 .